محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا.
منابع
المقنعة 45، واورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس.