وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي، فإنه من صلاتي، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل، فإنها تقع في يد الرحمان. وقد تقدم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفية الوضوء يدل على جواز الاستعانة، وصب الماء على يد المتوضىء (1)، ويجب أن يحمل على بيان الجواز، أو على التقية، أو على الضرورة، مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة، كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها، ونحو ذلك. وتقدم ما يدل على جواز الأمر بإحضار ماء الوضوء (2).
منابع
الخصال: 33|2.
پاورقي ها
1- تقدم في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.
2- تقدم في الحديث 1، 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.