وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صالح بن عبدالله الخثعمي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره، أيفطر؟ قال: إن كان تطوعا أجزأه وحسب له، وإن كان قضاء فريضة قضاه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال مثله، إلا أنه قال: على أمره فيسأله أن يفطر (1).
منابع
الكافي 4: 122 | 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم.