وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما صوم الاباحة لمن أكل وشرب (1) ناسيا أو قاء، من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه. ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
منابع
الكافي 4: 86 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.