وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له؟ قال: ليس عليه شيء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
منابع
التهذيب 4: 208 | 603، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام.
پاورقي ها
1- يأتي في الباب 10 من هذه الابواب.وتقدم ما يدل عليه بمفهومه في الباب 8 من هذه الأبواب.