محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير (في حديث) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان، يتم صومه (1) كما هو؟ فقال: لا بأس. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير مثله، إلا أنه قال: أجنب بالنهار (2).
منابع
الكافي 4: 105 | 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب.