وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) ـ: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك (1) اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه (عليه السلام): يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة.
منابع
التهذيب 4: 330 | 1029، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب.