محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فاذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام.
منابع
الكافي 4: 131 | 4، والتهذيب 4: 229 | 672، والاستبصار 2: 99 | 322، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.