وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس ـ في حديث ـ قال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ـ يعني: إذا كانت جنابته من احتلام ـ. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 4: 132 | 9، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب.