وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما صوم التأديب فأن يؤخذ (1) الصبي إذا راهق بالصوم ـ إلى أن قال: ـ وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه (2)، وليس بفرض. ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله (3). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4)، وكذا كل ما قبله.
منابع
الكافي 4: 86، وأورد قطعاته في الحديث 2 من الباب 1، وفي الحديث 3 من الباب 7، وفي الحديث 1 من الباب 22، وفي الحديث 1 من الباب 23، وفي الحديث 1 من الباب 28، وفي الحديث 4 من الباب 29 من هذه الابواب، وفي الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث 7 من الباب 9، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث 1 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 22، وفي الحديث 12 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، وفي الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 4، وفي الحديث 2 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 6، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الصوم المحرم، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاعتكاف، وفي الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.