محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الظهار، عن الحرة والامة؟ قال: نعم ـ إلى أن قال: ـ وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم، وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه.
منابع
التهذيب 4: 232 | 681، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 4، وذيله في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب الظهار.