وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به، فقضي له أنه صام بالكوفة شهرا، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال؟ فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده (ولا يصومه في سفر) (1). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد(2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
منابع
التهذيب 4: 233 | 684، والاستبصار 2: 100 | 326، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب بقية الصوم الواجب.