وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلاّ أن تحب أن تختمر وعليها الصيام. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
منابع
التهذيب 4: 281 | 851، 326 | 1015، والاستبصار 2: 123 | 398، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب لباس المصلي.