وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وعن صفوان (1)، عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: أرايت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا، إلا أن يشهد لك بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
منابع
التهذيب 4: 156 | 434، والاستبصار 2: 63 | 204، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب.