وعنه، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي(1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما، أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا، إلا أن يشهد بذلك بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
منابع
التهذيب 4: 161 | 455، وأورد صدره في الحديث 18 من الباب 3 من هذه الابواب.