وعنه بالاسناد عن ابن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الاهلة؟ فقال: هي أهلة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، قلت: إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما، أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا، إلاّ أن تشهد لك بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
منابع
التهذيب 4: 163 | 459، وأورد صدره في الحديث 21 من الباب 3 من هذه الابواب.