وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
منابع
الكافي 4: 77 | 4، وأورده في الحديث 17 من الباب 24 من أبواب الشهادات.