حديث
مسير خانه » حديث » وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي …

 شماره: 13625  بازديدها: 501
فهرست وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل (1)؟ فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الاول فإن عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فإن (2) عليه أن يقضي.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).

منابع

الكافي 4: 139 | 7.

پاورقي ها

1- في التهذيب والاستبصار: الدم (هامش المخطوط).
2- في الاستبصار: فإنما (هامش المخطوط).
3- التهذيب 4: 285 | 862، والاستبصار 2: 125 | 405.



علي بن أبي حمزة (2)، الحسين بن سعيد (2)، القاسم بن محمد (2)، أحمد بن محمد (2)، أبو بصير (1)، محمد بن الحسن (1)، القتل (1)، الصيام (2)، المرض (1)