وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
منابع
التهذيب 4: 283 | 856، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.