وعن أحمد بن إدريسومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون عليه من الثلاثة أيام (1) الشهر، هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال: لابأس، فقلت: يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب، إن شاء متوالية، وإن شاء فرق بينها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا الحديثان قبله.
منابع
الكافي 4: 145 | 3.
پاورقي ها
1- في نسخة والتهذيب: من الثلاثة الايام (هامش المخطوط).