أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أخيه قال: كتب إليّ حفص الاعور: سل أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثلاث مسائل، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ما هي؟ فقال: عن بدل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): من مرض أو كبر أو عطش؟ قال: ما سمى شيئا، فقال: إن كان من مرض فاذا قوي فليصمه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد.
منابع
نوادر أحمد بن عيسى:70 | 147، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم.