محمد بن إبراهيم النعماني في (الغيبة) عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد، فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقلت له: رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما بنهارا أبدا حتى يقوم قائم آل محمد؟ قال: فصم يا كرام، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيام التشريق، ولا إذا كنت مسافرا، ولا مريضا... الحديث. ورواه الكليني عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد(1).
منابع
غيبة النعماني: 94 | 26، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب.