وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المعتكف بمكة يصلي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ـ إلى أن قال: ـ ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلاّ بمكة فإنّه يعتكف بمكة حيث شاء لانّها كلها حرم الله.. الحديث. قال الشيخ قوله: يعتكف بمكة حيث شاء إنّما يريد به: يصلّيصلاة الاعتكاف، واستشهد بسياق الكلام وبالاحاديث السابقة.
منابع
التهذيب 4: 293 | 891، والاستبصار 2: 128 | 416، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3، وذيله في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الابواب.