محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب باملائه: سألت عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1) ـ يعني: به الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان ـ، وسألته عن قول الله عز وجل: (وأتموا الحج والعمرة لله) (2)؟ قال: ـ يعني: بتمامهما أداءهما، واتقاء ما يتقي المحرم فيهما ـ، وسألته عن قوله تعالى: (الحج الاكبر) (3) ما يعني بالحج الاكبر؟ فقال: الحج الاكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار، والحج الاصغر العمرة.
منابع
الكافي 4: 264 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 19 من أبواب احرام الحج، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب العود إلى منى، ونحوه عن العلل وتفسير العياشي في الاحاديث 7 و 9 و 11 من الباب 1 من أبواب العمرة.