محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم، إنّ حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان (1) من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مشاة، ولقد مر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء، فقال: شدوا ازركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم.
منابع
التهذيب 5: 11 | 27، والاستبصار 2: 140 | 458، والفقيه 2: 193 | 882، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب.