وبإسناده عن العباس، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن فضيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّ معنا مماليك لنا وقد تمتعوا، علينا أن نذبح عنهم؟ قال: فقال: إنّ المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء. أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب.
منابع
التهذيب 5: 482 | 1715، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب الذبح.