وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحجمرض أو حصر (1) أو أمر يعذره الله فيه فإنّ عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
منابع
التهذيب 5: 403 | 1405، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 6، وذيله في الحديث 3 من الباب 25، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب.