وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه؟ قال: إن كان صرورة حج عنه من وسط المال (1)، وإن كان غير صرورة فمن الثلث. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا (2).
منابع
الفقيه 4: 158 | 551، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا، وفي الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- في المصدر: وسط ماله.
2- يأتي في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا.