وبالإسناد عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أُحصر الرجل بعث بهديه ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شيء عليه. ورواه الشيخ كالذي قبله (1).
منابع
الكافي 4: 370 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الاحصار.