محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحجحجة الاسلام ويترك مالا؟ قال: عليه أن يحج(1) من ماله رجلا صرورة لا مال له. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار نحوه (2).
منابع
التهذيب 5: 15 | 42، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب النيابة.