وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج، فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة، هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه؟ ويكون الحج لمن حج؟ ويؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا واجر الذي أحجه.
منابع
الكافي 4: 277 | 14، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب النيابة