وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي (1)؟ قال فليركب وليسق بدنة، فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد.
منابع
التهذيب 5: 13 | 36، والاستبصار 2: 149 | 489، وأورده بطريق آخر في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب النذر.