وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء، أيقضي دينه أو يحج؟ قال: يقضي ببعض ويحج ببعض، قلت: فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج، قال: يقضي سنة، ويحج سنة، قلت: اعطى المال من ناحية السلطان؟ قال: لا بأس عليكم. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي همام مثله (1).
منابع
الكافي 4: 279 | 4، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.