وبإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي، أنه كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟ فوقع بخطه وقرأته: حج عنه إن شاء الله، فإن لك مثل أجره، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله تعالى.
منابع
الفقيه 2: 271 | 1323، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب.