وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة ـ إلى أن قال: ـ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا، وأجزأ الذي أحجه.
منابع
الكافي 4: 277 | 14، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج.