وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أن ام امرأة كانت ام ولد (1) فأرادت المرأة أن تحج عنها، قال: أو ليس قد اعتقت بولدها (2)؟ تحج عنها.
منابع
الفقيه 2: 271 | 1322، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب وجوب الحج.