وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن محمد بن أبي حمزة الحج.">(1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للاول تامة، وعلى هذا ما اجترح. ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار مثله (2).
منابع
الكافي 4: 544 | 23.
پاورقي ها
1- في المصدر: ومحمد بن أبي حمزة، وهو الموافق للوافي 2: 56 أبواب الحج.