وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال: قال أبي لأبي عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع: إن ابني هذا صرورة وقد ماتت امه فاحب أن يجعل حجته لها، أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يكتب (1) ذلك له ولها، ويكتب له أجر البر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
منابع
الكافي 4: 315 | 2، وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج.