محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رجل، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسألته امرأة، فقالت: إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها؟ قال نعم، قالت: إنها كانت مملوكة، فقال: لا، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما ـ يدخل البيت الهدية.
منابع
التهذيب 5: 447 | 1560، وأورده في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج.