محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي حج.
منابع
التهذيب 5: 413 | 1435، والاستبصار 2: 322 | 1139، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.