وبإسناده عن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة، فقال: يحج بها بعضهم، وكلهم شركاء في الاجر، فقال له: لمن الحج؟ فقال: لمن صلى بالحر (1) والبرد. وعنه، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) نحوه، وزاد: وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحج لمن حج(2).
منابع
الفقيه 2: 144 | 631، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب.