محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة، قال: يغرمها وصيّة ويجعلها في حجه كما أوصى، فإن الله عزوجل يقول: (فمن بدله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدلونه) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان (2).
منابع
الفقيه 2: 271 | 1321، وأورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا، وذيله بالسند المذكور هنا في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب.