وعن محمد بن عقيل، عن الحسن بن الحسين، (عن علي بن عيسى، عن علي بن الحسين)عليّ بن الحسين، عن عليّ بن عيسى (هامش المخطوط) وفي المصدر: عليّ بن عيسى، عن عليّ بن الحسن.">(1)، عن محمد بن يزيد الرفاعيمحمد بن يزيد الرفا (هامش المخطوط).">(2) رفعه، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سُئل عن الوقوف بالجبل، لِمَ لَمْ يكن في الحرم؟ فقال: لان الكعبة بيته، والحرم بابه، فلما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرعون، قيل له، فالمشعر الحرام لم صار في الحرم؟ قال: لانه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني، فلما طال تضرعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم، فلما قضوا تفثهم (3) تطهروا بها من الذنوب التي كانت حجابا بينهم وبينه، أذن لهم بالزيارة على الطهارة، قيل: فلم حرم (4)الصيام أيام التشريق؟ قال: لان القوم زوار (5) الله، فهم في ضيافته، ولا يجمل بمضيف أن يصوم أضيافه قيل: فالتعلق بأستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال: هو مثل (6) رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلق بثوبه يتضرع إليه ويخضع له أن يتجافي (7) عن ذنبه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(8). ورواه الصدوق مرسلا نحوه (9).
منابع
الكافي 4: 224 | 1.
پاورقي ها
1- في التهذيب: عليّ بن الحسين، عن عليّ بن عيسى (هامش المخطوط) وفي المصدر: عليّ بن عيسى، عن عليّ بن الحسن.
2- في نسخة: محمد بن يزيد الرفا (هامش المخطوط).
3- التفث: ما يفعله المحرم عند إحلاله كقص الشارب والظفر، وقيل: هو ذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا. (مجمع البحرين ـ تفث ـ 2: 238).