سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيعومحمد بن الحسين بن أبي الخطابومحمد بن سنان جميعا، عن مياح المدائني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في كتابه إليه ـ: إنّ مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه، والمتعة من الحج أحلهما ثم لم يحرمهما ـ إلى أن قال: ـ فإذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق واجعلها متعة، فمتى ما قدمت مكة طفت بالبيت، واستلمت الحجر الاسود فتحت به وختمت سبعة أشواط، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم اخرج من المسجد فاسع بين الصفا والمروة، تفتتح بالصفا وتختتم بالمروة، فإذا فعلت ذلك قصرت، وإذا كان يوم التروية صنعت كما صنعت في العقيق، ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج، فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف، ثم ترمي الجمرات، وتذبح وتغتسل، ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت ذلك أحللت وهو قول الله عزوجل: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) (1) أي يذبح ذبحا. ورواه الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن القاسم بن محمد، عن محمد بن سنان نحوه (2).