وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة فطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
منابع
الكافي 4: 541 | 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب الاحرام.