وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج، يقول بعضهم: أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج، أي هذين أحب إليك؟ فقال: انو المتعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
منابع
الكافي 4: 333 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الاحرام.