وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما أفضل ما حج الناس؟ فقال: عمرة في رجب، وحجة مفردة في عامها، فقلت: فالذي يلي هذا؟ قال: المتعة ـ إلى أن قال ـ قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: القران، والقران أن يسوق الهدي، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: عمرة مفردة ويذهب حيث شاء، فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة، وحجته ناقصة مكية، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
منابع
التهذيب 5: 31 | 93، والاستبصار 2: 156 | 511، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5، وفي الحديث 5 من الباب 22 من هذه الابواب.