محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن حمدويه ابن نصير، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن زرارة، وعن محمد بن قولويهوالحسين بن الحسن جميعا، عن سعد بن عبد الله، عن هارون بن الحسن بن محبوب، عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، عن عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): اقرأ مني على والدك السلام، وقل: إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدناه مكانه بإدخال الاذى فيمن نحبه ونقربّه ـ إلى أن قال ـ: وعليك بالصلاة الستة والاربعين، وعليك بالحج أن تهل بالافراد، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به، وقلبت الحج عمرة، وأحللت إلى يوم التروية، ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا إلى منى، واشهد المنافع بعرفات والمزدلفة، فكذلك حجرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة، وإنما أقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) على إحرامه لسوق (1) الذي ساق معه، فإن السائق قارن، والقارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ومحله النحر بمنى، فإذا بلغ أحل، هذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شيء من ذلك الحق ولا يضاده والحمد لله رب العالمين.
منابع
رجال الكشي 1: 349 | 221، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب إعداد الفرائض.