وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن صدقة الشعيري محمد بن صدقة البصري.">(1) عن ابن اذينة مثله (2).
منابع
الكافي 4: 322 | 4، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب المواقيت.