وبالإسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مهران بن أبي نصر، عن أخيه رياح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نروي بالكوفة أن عليا (صلوات الله عليه) قال: إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله، فهل قال هذا علي (عليه السلام)؟ فقال: قد قال ذلك أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) لمن كان منزله خلف المواقيت، ولو كان كما يقولون، ما كان يمنعرسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة.
منابع
الكافي 4: 322 | 5، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 17 من هذه الابواب.